الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية
الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية
من البديهيات المسلم بها فقها و قضاء, أن الشخص اذا أخل بالالتزام نشأ عن هذا الاخلال المسؤولية المدنية و ذلك باختلاف مصدر الالتزام,فالمسؤولية تكون عقدية :اذا كان مصدر الالتزام الذي اخل به مصدره الارادة التي تنشأعن الاخلال بالتزام تعاقدي,و الذي يختلف بها اختلاف ما اشتمل عليه من التزامات,كامتناع البائع عن عدم تسليم الشيئ المبيع في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد .
وتعتبر المسؤولية تقصيرية ,اذا كان مصدر الالتزام الذي أخل به العمل غير المشروع,و هو الالتزام القانوني بعدم الاضرار
بالغير,نشأ نتيجة وقوع فعل ضاربالغير تترتب عليه آثار قانونية .
ونتيجة لهذا الاختلاف في مصدر الالتزام,فقد درج الفقه, و القضاء على التمييز بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية و يجد
هذا التمييز أثره في الاحكام التالية:
-أوجه الاختلاف بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية:
1-الانذارأو الاعذار:
يعتبر الانذار ضروريا في بعض الحالات للحصول على التعويض في المسؤولية التعاقدية و خاصة في الحالةالتي لم يعين فيها
أجل للالتزام أما المطالبة بالتعويض وفق أحكام المسؤولية فلا يحتاج الى مثل هذا الانذار أو الاعذار.
و يلاحظ أن المشرع المغربي اعتبر الانذار عير ضروري للدائن في مجال المسؤولية التعاقدية في حالتين:
-اذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه .
-اذا اصبح التنفيذ مستحيلا.
2-التقـــــــــــــــادم:
تتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية بمرور خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه الى علم الفريق المتضرر من الضرر,و تتقادم
المسؤولية التعاقدية مبدئيا بمرور 15سنة مع مراعاة بعض الاستثناءات التي ينص عليها قانون الالتزامات و العقود و بعض القوانين
الخاصة .و من ذلك ما نص عليه الفصل 388 ق.ل.ع من تقادم دعوى التجار و الموردين و أرباب البضائع ضد غيرهم من التجار
و الموردين بخمس سنوات .
3-الاثبـــــــــــــــات:
من المتفق عليه فقها و تشريعا أن الاثبات في المسؤولية التعاقدية يقع على المدين ,بحيث يكفي الدائن ان يثبت وجود عقد صحيح,و ادعاء
عدم تنفيذ هذا العقد, فلا يمكن للمدين في هذة الحالة ,أن ينفي عنه هذا الادعاء الا باثبات تنفيذ العقد, أو أن عدم تنفيذه يرجع الى سبب أجنبي
حال دون التنفيذ.
في حين يقع عبئ الاثبات في المسؤولية التقصيرية على الدائن المتضرر الذي يلزمه اثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية حتى يتمكن من
الحصول على حقه في التعويض.
4-الأهليــــــــــــــــــة:
يتطلب القانون سن الرشد لصحة اغلب العقود,لقيام المسؤولية التعاقدية ,لأنها تقوم على ارادة المتعاقد ,في حين يكتفي القانون بسن التمييز
في المسؤولية التقصيرية .
5-التضـــــــــــــامن:
تقوم المسؤولية التقصيرية بحكم القانون على مبدأ التضامن,بينما التضامن في المسؤولية التعاقدية لا يفترض وجوده بين المدينين,بل لابد من
الاتفاق عليه في العقد أو في اتفاق خاص.
6-الاعفاء من المسؤولية:
في اطار المسؤولية التقصيرية:فان التفاق مسبقا على شرط الاعفاء من تحمل المسؤولية يعتبر باطلا لتعلقه بالنظام العام ,أما في نطاق المسؤولية
التعاقدية فانه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مسبقا على اعفاء المدين من المسؤولية المترتبة عليه بسبب اخلاله بالتزامه التعاقدي,أوعلى التخفيف منها
لأن العقد شريعة المتعاقدين .
من البديهيات المسلم بها فقها و قضاء, أن الشخص اذا أخل بالالتزام نشأ عن هذا الاخلال المسؤولية المدنية و ذلك باختلاف مصدر الالتزام,فالمسؤولية تكون عقدية :اذا كان مصدر الالتزام الذي اخل به مصدره الارادة التي تنشأعن الاخلال بالتزام تعاقدي,و الذي يختلف بها اختلاف ما اشتمل عليه من التزامات,كامتناع البائع عن عدم تسليم الشيئ المبيع في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد .
وتعتبر المسؤولية تقصيرية ,اذا كان مصدر الالتزام الذي أخل به العمل غير المشروع,و هو الالتزام القانوني بعدم الاضرار
بالغير,نشأ نتيجة وقوع فعل ضاربالغير تترتب عليه آثار قانونية .
ونتيجة لهذا الاختلاف في مصدر الالتزام,فقد درج الفقه, و القضاء على التمييز بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية و يجد
هذا التمييز أثره في الاحكام التالية:
-أوجه الاختلاف بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية:
1-الانذارأو الاعذار:
يعتبر الانذار ضروريا في بعض الحالات للحصول على التعويض في المسؤولية التعاقدية و خاصة في الحالةالتي لم يعين فيها
أجل للالتزام أما المطالبة بالتعويض وفق أحكام المسؤولية فلا يحتاج الى مثل هذا الانذار أو الاعذار.
و يلاحظ أن المشرع المغربي اعتبر الانذار عير ضروري للدائن في مجال المسؤولية التعاقدية في حالتين:
-اذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه .
-اذا اصبح التنفيذ مستحيلا.
2-التقـــــــــــــــادم:
تتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية بمرور خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه الى علم الفريق المتضرر من الضرر,و تتقادم
المسؤولية التعاقدية مبدئيا بمرور 15سنة مع مراعاة بعض الاستثناءات التي ينص عليها قانون الالتزامات و العقود و بعض القوانين
الخاصة .و من ذلك ما نص عليه الفصل 388 ق.ل.ع من تقادم دعوى التجار و الموردين و أرباب البضائع ضد غيرهم من التجار
و الموردين بخمس سنوات .
3-الاثبـــــــــــــــات:
من المتفق عليه فقها و تشريعا أن الاثبات في المسؤولية التعاقدية يقع على المدين ,بحيث يكفي الدائن ان يثبت وجود عقد صحيح,و ادعاء
عدم تنفيذ هذا العقد, فلا يمكن للمدين في هذة الحالة ,أن ينفي عنه هذا الادعاء الا باثبات تنفيذ العقد, أو أن عدم تنفيذه يرجع الى سبب أجنبي
حال دون التنفيذ.
في حين يقع عبئ الاثبات في المسؤولية التقصيرية على الدائن المتضرر الذي يلزمه اثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية حتى يتمكن من
الحصول على حقه في التعويض.
4-الأهليــــــــــــــــــة:
يتطلب القانون سن الرشد لصحة اغلب العقود,لقيام المسؤولية التعاقدية ,لأنها تقوم على ارادة المتعاقد ,في حين يكتفي القانون بسن التمييز
في المسؤولية التقصيرية .
5-التضـــــــــــــامن:
تقوم المسؤولية التقصيرية بحكم القانون على مبدأ التضامن,بينما التضامن في المسؤولية التعاقدية لا يفترض وجوده بين المدينين,بل لابد من
الاتفاق عليه في العقد أو في اتفاق خاص.
6-الاعفاء من المسؤولية:
في اطار المسؤولية التقصيرية:فان التفاق مسبقا على شرط الاعفاء من تحمل المسؤولية يعتبر باطلا لتعلقه بالنظام العام ,أما في نطاق المسؤولية
التعاقدية فانه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مسبقا على اعفاء المدين من المسؤولية المترتبة عليه بسبب اخلاله بالتزامه التعاقدي,أوعلى التخفيف منها
لأن العقد شريعة المتعاقدين .
Commentaires
Enregistrer un commentaire